responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 52

وإن اطلق عليهما اسم اللبس [١٦٨] ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.

[ ١٢٨٩ ] مسألة ٢١ : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.

[ ١٢٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.

[ ١٢٩١ ] مسألة ٢٣ : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لانه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا [١٦٩].

[ ١٢٩٢ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرامرئيا أولم يكن ظاهرا.

[ ١٢٩٤ ] مسألة ٢٥ : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به [١٧٠].

السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى [١٧١] كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان


[١٦٨] ( وان اطلق عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً.

[١٦٩] ( ولا تصح الصلاة أيضاً ) : اذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة كما مر.

[١٧٠] ( يشكل التدثر فيه ) : اذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه.

[١٧١] ( على الاقوى ) : فيه منع نعم هو احوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست