وإن اطلق عليهما اسم
اللبس [١٦٨]
، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما
الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[
١٢٨٩ ]مسألة ٢١
: لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
[
١٢٩٠ ]مسألة ٢٢
: إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.
[
١٢٩١ ]مسألة ٢٣
: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها
أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة
من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لانه تزيين
بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا [١٦٩].
[
١٢٩٢ ]مسألة ٢٤
: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرامرئيا أولم يكن ظاهرا.
[
١٢٩٤ ]مسألة ٢٥
: لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به [١٧٠].
السادس
: ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء
كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى [١٧١]
كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة
لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان
[١٦٨] ( وان اطلق
عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً.
[١٦٩] ( ولا تصح
الصلاة أيضاً ) : اذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة
كما مر.
[١٧٠] ( يشكل التدثر
فيه ) : اذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه.