بوبر الارانب
والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في
أجزائها على الأقوى [١٦٣].
[
١٢٨٦ ]مسألة ١٨
: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره ، فعلى هذا لا بأس
بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان
فلا إشكال فيه.
[
١٢٨٧ ]مسألة ١٩
: إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته.
[
١٢٨٨ ]مسألة ٢٠
: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان
لا يخلو عن إشكال [١٦٤].
الخامس
: أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق
بين أن يكون خالصا أو ممزوجا [١٦٥]
، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب [١٦٦] ، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا
تتم كالخاتم والزر [١٦٧]
ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الاسنان به ، بل
الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما
أجزاء الثعالب
والارانب.
[١٦٣] ( على الاقوى
) : بل على الاحوط والاظهر الجواز.
[١٦٦] ( اذا صدق
عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.
[١٦٧] ( كالخاتم
والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار احد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة
الوضعية تدور مدار الاول ، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه
لا يوجب بطلان الصلاة.