الثالث
: شّم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان [٥١]
، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ مثلاً فلا بأس به.
الرابع
: البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال
بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط
الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما
للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع [٥٢].
الخامس
: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما
بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار
على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما
يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط [٥٣].
[
٢٦٠٣ ]مسألة ١
: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث
الصوم كالأكل والشرب والارتماس [٥٤]
ونحوها مختصة بالنهار.
[٥١] ( شم الطيب مع
التلذذ وكذا الرحيان ) : لا يعتبر في الأوّل الاحساس فليس له شمه للاشراء ولا
للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.
[٥٢] ( بغير البيع )
: أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا
بالتصرف ونحوه.
[٥٣] ( وإن كان أحوط
) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضاً في بعض المذكورات.