الرجوع ، لكن الأحوط
ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير
معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر
، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[
٢٦٠١ ]مسألة ٤٢
: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر
الشرط فيه ، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو
عبده أو أجنبي.
[
٢٦٠٢ ]مسألة ٤٣
: لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل إلا إذا علّقه على شرط معلوم
الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
فصل
في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها
: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة [٥٠] ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم
على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة
إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني
: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
[٥٠] ( وباللمس
والتقبيل بشهوة ) : على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة
بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.