responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 468

عليه شيء ، ولو علم به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.

[ ٢٥٤٥ ] مسألة ٢٤ : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً [٢٤٤] وإلا وجب عليه.

[ ٢٥٤٦ ] مسألة ٢٥ : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته [٢٤٥] ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه [٢٤٦] باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.

[ ٢٥٤٧ ] مسألة ٢٦ : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط [٢٤٧].

[ ٢٥٤٨ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ،


[٢٤٤] ( سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر.

[٢٤٥] ( أو أقر به عند موته ) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.

[٢٤٦] ( فالظاهر عدم الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر.

[٢٤٧] ( وهو الأحوط ) : ولكن الأظهر هو الأول.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست