عليه شيء ، ولو علم
به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
[
٢٥٤٥ ]مسألة ٢٤
: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء
الأجير صحيحاً [٢٤٤]
وإلا وجب عليه.
[
٢٥٤٦ ]مسألة ٢٥
: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ
به عند موته [٢٤٥]
، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته
فالظاهر عدم الوجوب عليه [٢٤٦]
باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم
يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[
٢٥٤٧ ]مسألة ٢٦
: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى
إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط [٢٤٧].
[
٢٥٤٨ ]مسألة ٢٧
: لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه
الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة
أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ،
كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك
فيها أيضاً ،
[٢٤٤] ( سقط عن
الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا
على الأظهر.
[٢٤٥] ( أو أقر به
عند موته ) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.
[٢٤٦] ( فالظاهر عدم
الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر.