وأما الإفطار قبل
الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو
الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه
كما هو المشهور.
فصل
في صوم الكفارة
وهو أقسام :
منها
: ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم في
شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث [٢٤٨].
ومنها
: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن
وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم
فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة
صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها
صيام ثمانية عشر يوماً [٢٤٩]
، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث
[٢٤٨] ( فإنه تجب
فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر.
[٢٤٩] ( صيام ثمانية
عشر يوماً ) : في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن
الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام ، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على
العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.