responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 469

وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.

فصل

في صوم الكفارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث [٢٤٨].

ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً [٢٤٩] ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث


[٢٤٨] ( فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر.

[٢٤٩] ( صيام ثمانية عشر يوماً ) : في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام ، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست