responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 445

ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل [١٥٨] بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.

الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه [١٥٩].

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه [١٦٠] ، وكذا إذا أخبره عدل [١٦١] بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى


[١٥٨] ( وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.

[١٥٩] ( أو لعدم العلم بصدقه ) : مع عدم مراعاته بنفسه.

( ١٦٠) ( وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ) : على القول بجواز التقليد لمثله.

[١٦١] ( وكذا إذا أخبره عدل ) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضا.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست