ذلك أو كان غير عارف
بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل [١٥٨] بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين
سبقه ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك
بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع
المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس
: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس
: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه [١٥٩].
السابع
: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه [١٦٠] ، وكذا إذا أخبره عدل [١٦١] بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة
أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن
: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو
شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار
حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى
[١٥٨] ( وكذا مع
المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء
عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين
جميع أقسام الصوم.
[١٥٩] ( أو لعدم
العلم بصدقه ) : مع عدم مراعاته بنفسه.
( ١٦٠) ( وإن كان
جائزا له لعمى أو نحوه ) : على القول بجواز التقليد لمثله.
[١٦١] ( وكذا إذا
أخبره عدل ) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان
وإلا فتجب الكفارة أيضا.