[
٢٤٩٤ ]مسألة ٢٥
: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه
مكروه [١٥٥].
[
٢٤٩٥ ]مسألة ٢٦
: المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال [١٥٦]
وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل
ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوَقّية من حُقة النجف فقد
زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون
مثقالا.