مقصدهم العشرة ، فالمقصد
الإجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
[
٢٣١٥ ]مسألة ١٤
: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى [١٢١٣] وإن لم يكن عالماً
به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً
الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
[
٢٣١٦ ]مسألة ١٥
: إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية
بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح
والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى
القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل
والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم
إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد
الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
[
٢٣١٧ ]مسألة ١٦
: إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر
كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير
ولو مع الغفلة [١٢١٤]
عن الإقامة ، وإن كان الأحوط [١٢١٥]
الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى.
[١٢١٣] ( وكان عشرة
كفى ) : في الكافية تأمل بل منع.
[١٢١٤] ( ولو مع
الغفلة ) : لعل كلمة « ولو » زائدة اذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات
الى الاقامة.
[١٢١٥] ( وان كان
الاحوط ) : لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الاولى اذ لم يكن الاتمام مستنداً
الى على نية الاقامة الارتكازية.