فالمدار على صدق
الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه
وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز
نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراً ، فلا يجوز
جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى
ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
[
٢٣١١ ]مسألة ١٠
: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول
فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن
احتمل [١٢١١]
حدوث المانع لا يضر.
[
٢٣١٢ ]مسألة ١١
: المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته
الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بـعدم ارتفاعهما
وبقائه عشرة أيام كذلك.
[
٢٣١٣ ]مسألة ١٢
: لا تصح نية الاقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام
إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
[
٢٣١٤ ]مسألة ١٣
: الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا
العشرة لا يبعد كفايته [١٢١٢]
في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو
العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن
لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما
مضى مما صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان
[١٢١١] ( لكن احتمل
) : احمالاً لا يعبأ به العقلاء حتى لا ينافي العزم.
[١٢١٢] ( لا يبعد
كفايته ) : الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه.