responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 362

[ ٢٢٢٨ ] مسألة ٤ : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

[ ٢٢٢٩ ] مسألة ٥ : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [١١٢٧] وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.

[ ٢٢٣٠ ] مسألة ٦ : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة [١١٢٨] إلا في صلاة الاعرابي [١١٢٩] والوتر.

[ ٢٢٣١ ] مسألة ٧ : تختص النوافل بأحكام :

منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.

ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.

ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.

ومنها : جواز العدول فيها [١١٣٠] من سورة إلى أخرى مطلقاً.


[١١٢٧] ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.

[١١٢٨] ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.

[١١٢٩] ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.

[١١٣٠] ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست