[
٢٢٢٨ ]مسألة ٤
: لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم
الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير
إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا
يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[
٢٢٢٩ ]مسألة ٥
: إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد
نذره [١١٢٧]
وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه
لا يخلو عن إشكال.
[
٢٢٣٠ ]مسألة ٦
: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة [١١٢٨] إلا في صلاة
الاعرابي [١١٢٩]
والوتر.
[
٢٢٣١ ]مسألة ٧
: تختص النوافل بأحكام :
منها
: جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.
ومنها
: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها
: جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها
: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها
: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها
: جواز العدول فيها [١١٣٠]
من سورة إلى أخرى مطلقاً.
[١١٢٧] ( فالظاهر
انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.
[١١٢٨] ( لا يجوز
الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
[١١٢٩] ( إلا في
صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.
[١١٣٠] ( جواز
العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في
الجحد والتوحيد.