responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 363

ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.

ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.

ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط.

ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة [١١٣١] إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير.

ومنها : جواز قطعها اختيارا.

ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال [١١٣٢].

فصل

في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

وأما شروط القصر فأمور.

الأول : المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى وإن


[١١٣١] ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.

[١١٣٢] ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست