ويحتمل أنه ينوي
صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية
صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا؟ قولان
، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة
والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك
الأحوط الترك.
[
٢٢٢١ ]مسألة ٥
: يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض
النصوص.
[
٢٢٢٢ ]مسألة ٦
: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به [١١٢٢] مضافاً إلى وظيفته
، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها.
[
٢٢٢٣ ]مسألة ٧
: الأحوط [١١٢٣]
عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.
[
٢٢٢٤ ]مسألة ٨
: يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العّز
والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكّرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من
أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة
والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وبأسمك الأعظم
الأعلى ، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا
» ويذكر حاجته.