الأول ، ولا يجوز أن
يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأُولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول
لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأُولى.
[
١٢٤٢ ]مسألة ١٤
: من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من
الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات
الأُولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على
الأولى؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا
مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاءً ، لكن
الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول ، وكذا
الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط [٩٨] بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما
في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[
١٢٤٣ ]مسألة ١٥
: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا
يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث
أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت
الإعادة [٩٩].
[
١٢٤٤ ]مسألة ١٦
: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرارإلى الجهات [١٠٠] مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير
[٩٨] ( يمكن
الاحتياط ) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الاتي
في بعض محتملات الفرض الثاني ايضاً ، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين
الصلاتين ـ اي المكمل للاولى اربعاً في الفرض الأوّل وغير الاخيرة في الفرض الثاني
ـ لا جميع المحتملات.