responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 36

اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو [١٠١] وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة.

[ ١٢٤٥ ] مسألة ١٧ : إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة [١٠٢] مع حصول قصد القربة منه.

فصل

فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع :

أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو [١٠٣] ، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الاموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار [١٠٤] والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.


[١٠١] ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.

[١٠٢] ( إلا اذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحّري تبّين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار.

[١٠٣] ( بل وسجدتي السهو ) : على الاحوط وجوباً.

[١٠٤] ( في حال الاستقرار ) : على الاحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست