اليومية ، بل غيرها
مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي
السهو [١٠١]
وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين
بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع
عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة.
[
١٢٤٥ ]مسألة ١٧
: إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين
كونها القبلة [١٠٢]
مع حصول قصد القربة منه.
فصل
فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها
: الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء
المنسية بل وسجدتي السهو [١٠٣]
، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر
الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الاموات ، ويشترط في صلاة النافلة في
حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار [١٠٤] والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر
ونحوه.