responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 326

[ ٢١٣٢ ] مسألة ١٧ : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

[ ٢١٣٣ ] مسألة ١٨ : يجب [١٠٤٨] تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلاً إذا شك في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والاعادة إذا خالف ، كما أن من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأنثاء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

ختام فيه مسائل متفرقة

[ ٢١٣٤ ] الاُولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها [١٠٤٩].

[ ٢١٣٥ ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه


[١٠٤٨] ( يجب ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده في المسألة ٢٨ و ٤٩ من التقليد.

[١٠٤٩] ( عدل به اليها ) : اذا كان في وقت تجب عليه الاظهر وإلا فيستأنف العصر كما مر في ١٩ من النية ، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست