responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 325

المنسي [١٠٤٤] ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته [١٠٤٥] لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.

[ ٢١٣١ ] مسألة ١٦ : قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال [١٠٤٦] ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذا على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني ، وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ، مثلاً إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وهكذا في سائر الإفعال ، وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبراً إلا في القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال [١٠٤٧].


[١٠٤٤] ( والتشهد المنسي ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.

[١٠٤٥] ( وزيادته ) : تقدم ان البطلان بزيادته مبني على الاحتياط.

[١٠٤٦] (أوكاليقين اشكال ) : الاقرب انه بحكم الشك.

[١٠٤٧] ( لا تخلو عن اشكال ) : ولكنه ضعيف.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست