كان يمكن دعوى إيجاب
لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب [١٠٠٧] ؛ لكنه مشكل إلا من
حيث الزيادة.
الثالث
: نسيان السجدة الواحدة [١٠٠٨]
إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام [١٠٠٩] ، وأما نسيان الذكر
فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل
نقيصة.
الرابع
: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك [١٠١٠] كما أنه موجب
للقضاء أيضاً كما مر.
الخامس
: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس
: للقيام [١٠١١]
في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما
النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو
المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محله من الثانية ومثل
قوله : « بحول الله » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه
الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ،
كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما
نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا
كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة
[١٠٠٧] ( موجب ) : لا
يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.
[١٠٠٨] ( نسيان
السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى.
[١٠٠٩] ( أو بعد
السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.
[١٠١٠] ( كذلك ) : فيه
إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء.
[١٠١١] ( للقيام ) :
على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.