responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 314

يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها [١٠٠٠].

فصل

في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

[ ٢١٠٢ ] مسألة ١ : يجب سجود السهو لأمور :

الاول : الكلام [١٠٠١] سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق [١٠٠٢] بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأما سبق اللسان فلا يعدّ سهواً [١٠٠٣] ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضّر [١٠٠٤] فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود.

الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً [١٠٠٥] سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي .. » الخ ، فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه [١٠٠٦] من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن


[١٠٠٠] ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.

[١٠٠١] ( الكلام ) : على الاحوط.

[١٠٠٢] ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.

[١٠٠٣] ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل.

[١٠٠٤] ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.

[١٠٠٥] ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط.

[١٠٠٦] ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست