responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 306

الناقصة.

[ ٢٠٧٠ ] مسألة ٨ : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملاً كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط [٩٧٣] بل يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.

[ ٢٠٧١ ] مسألة ٩ : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص [٩٧٤] ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله [٩٧٥] إذا لم يأت بالمنافي ، وإلا فالازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مّر سابقاً.

[ ٢٠٧٢ ] مسألة ١٠ : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإما أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كونها ثلاثاً ، وإما أن يكون موافقاً له في


[٩٧٣] ( فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلاً على الاحوط.

[٩٧٣] ( اتمام ما نقص ) : ان علم مقداره ، وان يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.

[٩٧٥] ( سجدتا السهو للسلام في غير محله ) : على الاحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست