responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 305

بالمنافيات بينهما وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات [٩٧٠] فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ، ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط [٩٧١] ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

[ ٢٠٦٥ ] مسألة ٣ : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.

[ ٢٠٦٦ ] مسألة ٤ : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

[ ٢٠٦٧ ] مسألة ٥ : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها [٩٧٢] ركعة أخرى.

[ ٢٠٦٨ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

[ ٢٠٦٩ ] مسألة ٧ : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة


[٩٧٠] ( ولو اتى ببعض المنافيات ) : الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.

[٩٧١] ( والاحوط ) : لا يترك.

[٩٧٢] ( ضم اليها ) : رجاءً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست