responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 303

القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال [٩٦٢] إلى أن يتبين الحال.

[ ٢٠٦٠ ] مسألة ٢٤ : قد مر سابقاً أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة [٩٦٣] ، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.

[ ٢٠٦١ ] مسألة ٢٥ : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام [٩٦٤] والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.

[ ٢٠٦٢ ] مسألة ٢٦ : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [٩٦٥] ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثم قضاء أصل


[٩٦٢] ( جواز البقاء على الاشتغال ) : في غير الشك في الثنائية والثلاثية الاُوليين من الرباعية وامّا فيهما فالظاهر عدم الجواز.

[٩٦٣] ( من الشكوك الباطلة ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.

[٩٦٤] ( ليس له العدول الى التمام ) : بل له ذلك كما تقدم في النية.

[٩٦٥] ( فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ) : إلا اذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست