ركعة جالساً وركعتان
جالساً؟ وجوه أقواها الاول [٩٥٧]
، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا
في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً
بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان
جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا
الحال لو صلى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالساً
ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط
في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[
٢٠٥٧ ]مسألة ٢١
: لا يجوز [٩٥٨]
في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور
والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة
والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأنثاء بطلت
الصلاتان [٩٥٩]
، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الابطال
، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً
[٩٦٠]
، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.
[
٢٠٥٨ ]مسألة ٢٢
: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي
الصحة وجهان [٩٦١].
[
٢٠٥٩ ]مسألة ٢٣
: إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال