responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 292

حينئذ.

[ ٢٠٣٢ ] مسألة ١٢ : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف ، إن كان من الأفعال [٩٢٦] ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام [٩٢٧].

[ ٢٠٣٣ ] مسألة ١٣ : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة [٩٢٨] وإلا فلا ، نعم يجب [٩٢٩] عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركناً بطلت ، الصلاة وإلا فلا ، ويجب عليه [٩٣٠] سجدتا السهو للنقيصة.

[ ٢٠٣٤ ] مسألة ١٤ : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة


[٩٢٦] ( ان كان من الافعال ) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود ـ فضلاً عن الركوع والسجود ـ فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير.

[٩٢٧] ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.

[٩٢٨] ( بطلت الصلاة وإلاّ فلا ) : على تفصيل قد تقدم.

[٩٢٩] ( نعم يجب عليه ) : على الاحوط والاظهر عدم الوجوب كما مر.

[٩٣٠] ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب في نسيان التشهد.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست