[
١٩٩٥ ]مسألة ١٥
: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه
وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[
١٩٩٦ ]مسألة ١٦
: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
[
١٩٩٧ ]مسألة ١٧
: الأحوط [٨٨٧]
ترك القراءة في الاُوّليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما
مر.
[
١٩٩٨ ]مسألة ١٨
: يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل ـ على ما ذكره المشهور ـ وإن كانوا مميزين.
[
١٩٩٩ ]مسألة ١٩
: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر
الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها ، منفرداً أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا
فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها [٨٨٨] جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا
يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد
من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلى جماعة
إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثم
أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
[
٢٠٠٠ ]مسألة ٢٠
: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزىء بالمعادة.