responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 282

[ ٢٠٠١ ] مسألة ٢١ : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.

فصل

في الخلل الواقع في الصلاة

أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدما

[ ٢٠٠٢ ] مسألة ١ : الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.

[ ٢٠٠٣ ] مسألة ٢ : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو إضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.

[ ٢٠٠٤ ] مسألة ٣ : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار [٨٨٩] أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة [٨٩٠] ، وإن كان


[٨٨٩] ( أو إلى اليمين أو اليسار ) : أو ما بينهما ـ على الاحوط ـ في غير الجاهل المعذور.

[٨٩٠] ( بطلت الصلاة ) : الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست