responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 25

صحت ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط [٦٤] كما مر ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأُولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبين ، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

[ ١٢١٢ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمي أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ، لكن الأحوط [٦٥] التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.

[ ١٢١٣ ] مسألة ٥ : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

[ ١٢١٤ ] مسألة ٦ : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أملا فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة [٦٦] ، وإلا وجبت الإعادة [٦٧] بعد الاحراز.

[ ١٢١٥ ] مسألة ٧ : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ،


[٦٤] ( على الاحوط ) بل الاقوى كما مرّ.

[٦٥] ( لكن الاحوط ) : لا يترك بل هو الاقوى في الموانع الشخصية.

[٦٦] ( فلا يبعد الحكم بالصحة ) : بل هو الاظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دل على ان المراعي يكفي في حقه الدخول في الاثناء.

[٦٧] ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط وجوباً ولا يبعد الحكم بالصحة.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست