[
١٢٠٩ ]مسألة ١
: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب
العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار [٦٠] ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين
على الأقوى وكذا على أذان العارف العدل [٦١]
، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا
شهادة العدلين أو أذان ، العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت
مع فرض حصول قصد القربة منه.
[
١٢١٠ ]مسألة ٢
: اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت
بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين
الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال [٦٢] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[
١٢١١ ]مسألة ٣
: إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل
العارف [٦٣]
فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت
في أثنائها ولو قبل السلام
[٦٠] ( لغير ذوي
الاعذار ) : سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.
[٦١] ( وكذا على
أذان العارف العدل ) : المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه
الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين ، ومنه يظهر
الحال فيما بعده.