responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 236

حق الناس المقدم على حق الله.

[ ١٨٣٧ ] مسألة ٢٥ : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

[ ١٨٣٨ ] مسألة ٢٦ : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

[ ١٨٣٩ ] مسألة ٢٧ : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

[ ١٨٤٠ ] مسألة ٢٨ : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [٧٥٤].

[ ١٨٤١ ] مسألة ٢٩ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح


[٧٥٤] ( على الوجه الصحيح ) : بان يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم اتينها بحسب الاطلاق بانه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود القرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة ، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه او على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست