responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 237

أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.

[ ١٨٤٢ ] مسألة ٣٠ : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا [٧٥٥] ، فالأحوط الاستئجار عنه.

فصل

في قضاء الولي

يجب [٧٥٦] على ولي الميت رجلاً كان الميت أو امرأة [٧٥٧] على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [٧٥٨] أو حيض فيما يجب فيه القضاء [٧٥٩] ولم يتمكن من قضائه [٧٦٠] ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم [٧٦١] لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق


[٧٥٥] ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.

[٧٥٦] ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.

[٧٥٧] ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

[٧٥٨] ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.

[٧٥٩] ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة ٣١ من احكام الحائض.

[٧٦٠] ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.

[٧٦١] ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست