[
١٨٤٢ ]مسألة ٣٠
: إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا [٧٥٥] ، فالأحوط الاستئجار عنه.
فصل
في قضاء الولي
يجب [٧٥٦]
على ولي الميت رجلاً كان الميت أو امرأة [٧٥٧]
على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [٧٥٨] أو حيض فيما يجب فيه القضاء [٧٥٩] ولم يتمكن من قضائه [٧٦٠] ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا
في الصوم [٧٦١]
لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم
يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك
ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم
والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين
على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل
طبقة حتى الزوجين والمعتق
[٧٥٥] ( اتى بها قبل
موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.
[٧٥٦] ( يجب ) : على
الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.
[٧٥٧] ( أو مرأة ) :
الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
[٧٥٨] ( من مرض او
سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.
[٧٥٩] ( أو حيض فيما
يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة ٣١
من احكام الحائض.
[٧٦٠] ( ولم يتمكن
من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.
[٧٦١] ( وكذا في
الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل
يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.