responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 166

[ ١٦٢٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر [٥٦٨] ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.

[ ١٦٢٤ ] مسألة ١٦ : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة [٥٦٩] إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة [٥٧٠] إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها.

[ ١٦٢٥ ] مسألة ١٧ : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.

[ ١٦٢٦ ] مسألة ١٨ : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [٥٧١] ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح


[٥٦٨] ( الى مكان آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.

[٥٦٩] ( وتبطل الصلاة) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.

[٥٧٠] ( وبطلت الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط ، ولو تذكّره بعد الاتيان بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.

[٥٧١] ( فالظاهر تقديم الثاني ) : اذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست