[
١٦٢٣ ]مسألة ١٥
: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ
عنها بالذهاب إلى مكان آخر [٥٦٨]
، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود
عليه وجب اختيارها.
[
١٦٢٤ ]مسألة ١٦
: إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن
كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة [٥٦٩] إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة
الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة [٥٧٠] إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة
قضاها.
[
١٦٢٥ ]مسألة ١٧
: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من
الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[
١٦٢٦ ]مسألة ١٨
: إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع
ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [٥٧١] ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع
ما يصح
[٥٦٨] ( الى مكان
آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.
[٥٦٩] ( وتبطل
الصلاة) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.
[٥٧٠] ( وبطلت
الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً
كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط ، ولو تذكّره بعد الاتيان
بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في
بحث الخلل.
[٥٧١] ( فالظاهر
تقديم الثاني ) : اذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه