يتمكن من الانحناء
أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا
تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن
لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى
بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع
ذلك.
[
١٦٢١ ]مسألة ١٣
: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً إعاد الصلاة احتياطاً [٥٦٣] ، وإن كان سهواً أعاد الذكر [٥٦٤] إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر
المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية
اطمينان بقية الكف [٥٦٥]
، نعم لو سجد على خصوص الاصابع [٥٦٦]
كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[
١٦٢٢ ]مسألة ١٤
: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الارض قبل الإتيان بالذكر [٥٦٤] فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت
سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن
عادت إلى الارض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [٥٦٧]
فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
[٥٦٣] ( اعادة
الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه
الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم
تحريك سائر المساجد.