responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 165

يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك.

[ ١٦٢١ ] مسألة ١٣ : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً إعاد الصلاة احتياطاً [٥٦٣] ، وإن كان سهواً أعاد الذكر [٥٦٤] إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف [٥٦٥] ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع [٥٦٦] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

[ ١٦٢٢ ] مسألة ١٤ : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الارض قبل الإتيان بالذكر [٥٦٤] فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الارض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [٥٦٧] فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.


[٥٦٣] ( اعادة الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.

[٥٦٤] ( اعاد الذكر ) : على الاحوط الاولى.

[٥٦٥] ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر.

[٥٦٦] ( على خصوص الاصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.

[٥٧٦] ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست