اما
الأول فمنها : زوال العين والأثر [٢٥٤] بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها
عدم تغير الماء [٢٥٥]
في أثناء الاستعمال ، ومنها
طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها
إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما
الثاني [٢٥٦] :
فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في
المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله ،
والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[
٣٠٨ ] مسألة ١ : المدار في التطهير
زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال
العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في
بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[
٣٠٩ ] مسألة ٢ : إنما يشترط في
التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ، وأما الإِطلاق فاعتباره إنما هو قبل
[٢٥٤] ( زوال العين
والاثر ) : اي من الاعيان النجسة وإلا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع.
[٢٥٥] ( عدم تغير
الماء ) : باوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقاً.
[٢٥٦] ( واما الثاني
) : الظاهر عدم اختصاص الاولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الاظهر
، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فانه يتقوم
باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً ، بل
حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً
فاذا كان مما ينفذ فيه
الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.