responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 90

النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.

[ ٣٠٦ ] مسألة ١ : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه.

[ ٣٠٧ ] مسألة ٢ : في الحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله.

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار [٢٥٢].

فصل

في المطهرات

وهي أمور :

احدها : الماء وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك [٢٥٣] ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله.

ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير


وعليها حينئذٍ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان اكبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً.

[٢٥٢] ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.

[٢٥٣] ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم يستهلك.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست