لغيره [١٩٨]
وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ،
وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإِخراج الواجب على كل أحد ليس
عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما
قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر
آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[
٢٧٠ ] مسألة ٢٩ : إذا كان المصحف
للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان [١٩٩] منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[
٢٧١ ] مسألة ٣٠ : يجب إزالة النجاسة [٢٠٠] عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[
٢٧٢ ] مسألة ٣١ : الأحوط ترك
الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل
التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد
والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة
مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم [٢٠١]
، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات [٢٠٢].
[١٩٩] ( ولم يمكن
الاستئذان ) : او امتنع من الاذن والتطهير ، وحينئذٍ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.
[٢٠٠] ( يجب ازالة
النجاسة ) : وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه ، وربما يحرم
نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت
وجوب احترامه او حرمة اهانته.
[٢٠١] ( نعم لا يجوز
بيعها للاستعمال المحرّم ) : على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.
[٢٠٢]( كالميتة
والعَذَرات ) : الاقوى جواز بيع الثاني والاحوط ترك بيع الاول نعم لا يجوز
بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به