responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 77

[ ٢٦٣ ] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس [١٩٤] ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.

[ ٢٦٤ ] مسألة ٢٣ : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.

[ ٢٦٥ ] مسألة ٢٤ : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

[ ٢٦٦ ] مسألة ٢٥ : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم [١٩٥] ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.

[ ٢٦٧ ] مسألة ٢٦ : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى [١٩٦] سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.

[ ٢٦٨ ] مسألة ٢٧ : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [١٩٧].

[ ٢٦٩ ] مسألة ٢٨ : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن


[١٩٤] ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.

[١٩٥] ( من قبورهم ) : بقصد التبرك.

[١٩٦] ( والاولى ) : بل اللازم.

[١٩٧] ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست