[
٢٦٣ ] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن
بالمركّب النجس [١٩٤]
، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[
٢٦٤ ] مسألة ٢٣ : لا يجوز إعطاؤه بيد
الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[
٢٦٥ ] مسألة ٢٤ : يحرم وضع القرآن
على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[
٢٦٦ ] مسألة ٢٥ : يجب إزالة النجاسة
عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم [١٩٥]
، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر
الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة
والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[
٢٦٧ ] مسألة ٢٦ : إذا وقع ورق القرآن
أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى [١٩٦] سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[
٢٦٩ ] مسألة ٢٨ : وجوب تطهير المصحف
كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن
[١٩٤] ( يحرم كتابة
القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن
بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ،
واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.