للنجس أو المتنجس
مائعاً تنجس كله ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً [١٦٠]
والدهن المائع ونحوه من المايعات ، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا
كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً
من السافل كالفوّارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ،
وإن كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابساً
كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً كما في الثوب المرطوب
أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا
يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع
الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان ، نعم لو انفصل ذلك
الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا
يؤثّر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر
فالبِطّيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً
منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد
الملاقاة ثم اتصل.
[
٢٢٩ ] مسألة ١ : إذا شك في رطوبة
أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا
علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم
النجاسة لا يخلو عن وجه [١٦١].
[
٢٣٠ ] مسألة ٢ : الذُباب الواقع على
النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم
بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة
رجله ، لاحتمال كونها [١٦٢]
مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
[١٦٠] ( والمضاف
مطلقا ) : اطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.