responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 67

تقدم عليه.

[ ٢٢٦ ] مسألة ١٢ : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً.

[ ٢٢٧ ] مسألة ١٣ : في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال [١٥٧] ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.

[ ٢٢٨ ] مسألة ١٤ : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة [١٥٨] في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب.

فصل

في كيفية تنجس المتنجسات

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [١٥٩] ، ثم إن كان الملاقي


[١٥٧] ( صبياً اشكال ) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.

[١٥٨] ( يحكم عليه بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر.

[١٥٩] ( رطوبة غير مسرية ) : اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة احد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست