responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58

وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[ ١٩١ ] مسألة ٨ : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام.

[ ١٩٢ ] مسألة ٩ : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

[ ١٩٣ ] مسألة ١٠ : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.

[ ١٩٤ ] مسألة ١١ : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة [١١٩] ضعيف.

[ ١٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط [١٢٠] الاجتناب عنه.

[ ١٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط [١٢١] الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[ ١٩٧ ] مسألة ١٤ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن


[١١٩] ( لرواية ضعيفة ) : لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

[١٢٠] ( فالاحوط ) : استحباباً.

[١٢١] ( فالاحوط ) : الأولى.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست