responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57

في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غيرّ لونه إلى البياض.

[ ١٨٧ ] مسألة ٤ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

[ ١٨٨ ] مسألة ٥ : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمه تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال [١١٦].

[ ١٨٩ ] مسألة ٦ : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال [١١٧] ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأما ما خرج منه فلاإشكال في نجاسة.

[ ١٩٠ ] مسألة ٧ : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة [١١٨] عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ،


[١١٦] ( لا يخلو عن اشكال ) : ضعيف.

[١١٧] ( اشكال ) : هو كسابقه.

[١١٨] ( فالظاهر الحكم بنجاسة ) : الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها ، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الاتي لا وجه له ايضاً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست