responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 53

الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء.

[ ١٦٥ ] مسألة ١ : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار [١٠٣] كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.

[ ١٦٦ ] مسألة ٢ : فأرة المسك المبانة من الحي [١٠٤] طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت [١٠٥] ففيها إشكال ، وكذا في مسكها [١٠٦] ، نعم إذا أخذت من يد المسلم [١٠٧] يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.

[ ١٦٧ ] مسألة ٣ : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

[ ١٦٨ ] مسألة ٤ : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [١٠٨] ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل


ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء. واما الظرف فنجس.

[١٠٣] ( الاجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.

[١٠٤] ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.

[١٠٥] ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.

[١٠٦] ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.

[١٠٧] ( من يد المسلم ) : أو غيره.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست