الضرع النجس ، لكن
الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من
غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما
فيها فلا يستثنى شيء.
[
١٦٥ ] مسألة ١ : الأجزاء المبانة من
الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار [١٠٣]
كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.
[
١٦٦ ] مسألة ٢ : فأرة المسك المبانة
من الحي [١٠٤]
طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت [١٠٥]
ففيها إشكال ، وكذا في مسكها [١٠٦]
، نعم إذا أخذت من يد المسلم [١٠٧]
يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.
[
١٦٧ ] مسألة ٣ : ميتة ما لا نفس له
طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل
بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا
يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[
١٦٨ ] مسألة ٤ : إذا شك في شيء أنه
من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [١٠٨]
، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
ان يأكل وقد يطلق
عليه اللباء. واما الظرف فنجس.
[١٠٣] ( الاجزاء
الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.
[١٠٤] ( المبانة من
الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.
[١٠٥] ( من الميت )
: المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.
[١٠٦] ( وكذا في
مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.