responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 52

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً أم لا ، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

[ ١٦٤ ] مسألة ٤ : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.

الثالث : المنيّ من كل حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالاً [١٠٠] برّياً أو بحرياً ، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالاً كان أو حراماً [١٠١] ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا مالا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الانفحة [١٠٢] ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة


تقدم.

[١٠٠] ( أو حلالاً ) : على الاحوط فيه.

[١٠١] ( أو حراماً ) : ربما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.

[١٠٢]( الانفحة ) : انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست