[
٤٧٢ ] مسألة ٧ : لا فرق في القرآن
بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب [٤٨٣] إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[
٤٧٣ ] مسألة ٨ : لا فرق بين ما كان
في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً [٤٨٤].
[
٤٧٤ ] مسألة ٩ : في الكلمات
المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب [٤٨٥].
[
٤٧٥ ] مسألة ١٠ : لا فرق فيما كتب
عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب [٤٨٦]
بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء [٤٨٧].
[
٤٧٦ ] مسألة ١١ : إذا كتب على الكاغذ
بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر
أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على
المنار.
[
٤٧٧ ] مسألة ١٢ : لا يحرم المس من
وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ،
[٤٨٣] ( يقرأ ولا
يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل
النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو
ذلك.
[٤٨٥] ( المناط قصد
الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق عليه القرآن
عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا ، نعم لا يترك الاحتياط
فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.
[٤٨٦] ( والثوب ) : وكذا
الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الاحوط.
[٤٨٧] ( ثم الوضوء )
: اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.