الثالث
: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع
الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع
: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس
: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون
على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل
في الخامس من حيث إن صحته موقوفة [٤٨١]
على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك.
[
٤٦٨ ] مسألة ٣ : لا فرق في حرمة مس
كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو
بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن
كان لا يبعد عدم حرمته [٤٨٢].
[
٤٦٩ ] مسألة ٤ : لا فرق بين المس
ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[
٤٧٠ ] مسألة ٥ : المس الماحي للخط
أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[
٤٧١ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أنواع
الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
ذكره فلا يوافق
العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
[٤٨١] ( صحته موقوفة
) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد
الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
[٤٨٢] ( وان كان لا
يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.