responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119

الدم [٣٧٨] في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل.

[ ٣٨٩ ] مسألة ٢ : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة [٣٧٩] وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب [٣٨٠] أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.

[ ٣٩٠ ] مسألة ٣ : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

[ ٣٩١ ] مسألة ٤ : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [٣٨١] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

[ ٣٩٢ ] مسألة ٥ : يستحب غسل الملاقي [٣٨٢] في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.

ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب


[٣٧٨] ( ولا غليان الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.

[٣٧٩] ( ولو فيما يشترط فيه الطهارة ) : اذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ كثياب المصلي وثوبي الاحرام ـ على ما سيأتي.

[٣٨٠] ( نعم يستحب ) : لم يثبت.

[٣٨١] ( قابل للتذكية ) : الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.

[٣٨٢] ( يستحب غسل الملاقي ) : استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست