الدم [٣٧٨] في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا
مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل.
[
٣٨٩ ] مسألة ٢ : يجوز استعمال جلد
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة [٣٧٩]
وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب [٣٨٠]
أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.
[
٣٩٠ ] مسألة ٣ : ما يؤخذ من الجلود
من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[
٣٩١ ] مسألة ٤ : ما عدا الكلب
والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [٣٨١]
، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[
٣٩٢ ] مسألة ٥ : يستحب غسل الملاقي [٣٨٢]
في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس
والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ،
والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد
: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ،
وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة
الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو
المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب
[٣٧٨] ( ولا غليان
الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.
[٣٧٩] ( ولو فيما
يشترط فيه الطهارة ) : اذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ كثياب المصلي وثوبي الاحرام ـ على ما سيأتي.