responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 120

البواسير [٣٨٣] ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس [٣٨٤] إذا أراد أن يصلي فيه.

ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب.

فصل

[ في طرق ثبوت التطهير ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :

الأول : العلم الوجداني [٣٨٥].

الثاني : شهادة العدلين بالتطهير [٣٨٦] أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.

الثالث : إخبار ذي اليد [٣٨٧] وإن لم يكن عادلاً.

الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس : إخبار الوكيل [٣٨٨] في التطهير بطهارته.

(٣٨٣) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه.

[٣٨٤] ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة.

[٣٨٥] ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.

[٣٨٦] ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

[٣٨٧] ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه.

[٣٨٨] ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجّيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست