responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 105

القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

[ ٣٥١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣٢٢].

[ ٣٥٢ ] مسألة ٤ : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [٣٢٣] ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.

[ ٣٥٣ ] مسألة ٥ : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.

[ ٣٥٤ ] مسألة ٦ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته [٣٢٤] أيضاً.

[ ٣٥٥ ] مسألة ٧ : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال [٣٢٥] ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما


[٣٢٢] ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل.

[٣٢٣] ( إلا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي.

[٣٢٤] ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها.

[٣٢٥] ( اشكال ) : اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست