بالقير أو المفروش
باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية
المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات
قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم
أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط [٣١٨]
، ويشترط طهارة الأرض وجَفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة ،
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من
الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان
يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣١٩]
، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ،
وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين
أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي
الجوراب إشكال إلا إذا تعارف [٣٢٠]
لبسه بدلاً عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي
أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في
ماء الاستنجاء ، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء
الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
[
٣٤٩ ] مسألة ١ : إذا سرت النجاسة
إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
[
٣٥٠ ] مسألة ٢ : في طهارة ما بين
أصابع الرجل إشكال [٣٢١]
، وأما أخَمص