responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 99
هو المعتاد فيه، والاقتصار في الأخبار [1] على الثوب المصبوغ إنما هو من باب المثال، بل المدار على ما يعد زينة بحسب حالها فقد يكون الأسود زينة وقد يكون الأبيض زينة; نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار والسواك ودخول الحمام، ولا السكنى في المساكن العالية ولا الافتراش بالفرش الفاخرة مما لا يعد زينة في البدن واللباس. ويدل على وجوب ترك الزينة الإجماع والأخبار المستفيضة [2] نعم لا بأس بها مع الضرورة وعليها يحمل إطلاق الجواز في بعض الأخبار [3].
(مسألة 3): يظهر من جملة من الأخبار [4] عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها نهارا وعدم جواز بيتوتتها في غير بيتها إلا مع الضرورة أو لأداء حق أو قضاء حاجة أو للإتيان بأمر مستحب مثل الزيارة وسماع التعزية ونحوهما، إذ المذكور في الأخبار [5] وإن كان هو الحج إلا أن الظاهر إرادة المثال لكل مستحب وإنها إذا أرادت الخروج فلتخرج بعد نصف الليل وترجع مساءا، كما في بعض الأخبار [6] أو عشاءا كما في بعضها الآخر [7]. ومن جملة أخرى إطلاق جوازهما [8]

[1] الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد.
[2] الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد.
[3] الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد، ح 7.
[4] الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد.
[5] الوسائل 8: 459، الباب 33 من أبواب العدد.
[6] الوسائل 15: 459، الباب 33 من أبواب العدد، ح 7.
[7] الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد، ح 3.
[8] الوسائل 15: 451 و 459، الباب 29 و 33 من أبواب العدد، ح 3 و 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست