responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 87
وروايته [1] وعن المشهور أنه ستون في القرشية وخمسون في غيرها، وهو الأقوى جمعا بين الطائفتين بشهادة مرسلة ابن أبي عمير الذي مراسيله كمسانيده «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون من قريش» [2] وربما يلحق بالقرشية النبطية لمرسلة المقنعة:
وروي «أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة» [3] لكن موضوعها غير معلوم مع أن المرسلة المذكورة غير كافية في إثبات حكمها فالإلحاق مشكل.
(مسألة 5): إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، فهل يقبل قولها لأن أمر العدة إلى النساء أو لا لأصالة العدم ورجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الإخبار بعدم العدة؟ وجهان، بل قولان.
(مسألة 6): عدة الطلاق والفسخ بأحد أسبابه في الحرة وإن كانت تحت عبد ثلاثة قروء، وهي الأطهار على الأقوى إذا كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض إما لعدم بلوغها الحد المتعارف أو لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع، وكذا إذا كان زمان طهرها ثلاثة أشهر أو أزيد وكانت مستقيمة الحيض، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الأمرين من الأقراء أو الأشهر.
وفي الأمة وإن كانت تحت حر طهران أو خمسة وأربعون يوما على الأقوى. وذهب بعض من قال: بالأطهار في الحرة إلى أنها في

[1] الوسائل 2: 580، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 6.
[2] الوسائل 2: 580، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 2.
[3] المقنعة: 532.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست